تعديل لائحة الاجازات

2 / ـ مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات، يجوز للموظف طلب التمتع برصيده السابق من الإجازات العادية قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ، بما لا يتجاوز (120) يوماً خلال السنة الواحدة من ذلك الرصيد ومن إجازته العادية المستحقة سنوياً. ويجوز للجهة التي يتبعها الموظف – وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل – تأجيل طلب الموظف التمتع برصيده السابق من الإجازات العادية المشار إليها في الفقرة (1) ، أو تخفيض مدة الإجازة، بشرط ألاّ يقل ما يتمتع به الموظف – في حال طلبه – من ذلك الرصيد عن (36) يوماً خلال (ثلاث) سنوات. ـ إذا كان الموظف قد تمتع بإجازة عادية من رصيده السابق بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ ، فإن مدة هذه الإجازة تستبعد من رصيده من الإجازة العادية بعد نفاذ هذا القرار. 3 / على جميع الجهات الحكومية بما فيها المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى – الكُل فيما يخصه – تعديل الأحكام المتعلقة برصيد الإجازات العادية لمنسوبيها ، بما يتفق مع ما ورد في البند (ثانياً) أعلاه. تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

تعديل الصور للكمبيوتر

  1. تعديل الصور على الفوتوشوب
  2. نغمات ايفون 7
  3. برنامج تعديل الصور وتجميلها

تعديل الصورة

برنامج تعديل ملف pdf

تعديل الصور

عدم القناعة بالتقرير تحتسب مدة الانقطاع إجازة أو غياباً حصلت "سبق" على تفاصيل لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة لموظفي الخدمة المدنية التي وجّه وزير الخدمة المدنية بإقرارها وبدء العمل بها اعتباراً من غرة رجب المقبل. اللائحة التي عممت على الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، جاءت عبر 15 مادة، وتضمنت نموذجين: أولهما لإحالة الكشف الطبي، وثانيهما لتقرير منح الإجازة المرضية. ووفقا لمواد اللائحة فإن أحكامها ستسري على الموظفين الذين يخضعون بصفة أصلية لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وعلى الموظفين والمستخدمين والمعينين على لائحة بند الأجور وغيرهم ممن يعتبر هذا النظام مكملاً لأنظمتهم أو لوائحهم. وأكدت اللائحة أنها وبعد بدء العمل بها لن يعتد بأي تقرير طبي بمنح إجازة مرضية يخالف الأحكام أو الإجراءات أو الصلاحيات أو النماذج أو غيرها، مما ورد بهذه اللائحة، مع احتفاظ الجهة بحقها في مساءلة كل من يخالف ذلك من موظفيها. وحددت المادة الثامنة من اللائحة الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية بعد القيام بالكشف الطبي، وتضمنت: الهيئات الطبية العامة بوزارة الصحة أو ما في حكمها، والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة، والمستشفيات التخصصية الحكومية، والمستشفيات والمستوصفات الخاصة، والعيادات المجمعة المصرح لها من وزارة الصحة، والمستشفيات والخدمات الطبية الأخرى التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات.

تعديل الصور والمكياج

واستعرض المجلس تقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، ورحب في هذا السياق بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في اليمن، وما اشتمل عليه من إدانة شديدة للميليشيات الحوثية الانقلابية لاستهدافها المملكة بالصواريخ الباليستية التي زودتها بها إيران، وتعمدها الواضح للمناطق المدنية، وما عبر عنه البيان من إشادة بخطة العمليات الإنسانية في اليمن التي أعلنها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة. وأكد المجلس أن البيان يعكس التزام مجلس الأمن بالتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن بناء على المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. الأزمة السورية وبين الدكتور عصام بن سعيد أن مجلس الوزراء جدد ترحيب المملكة بجهود لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا في إعداد التقرير المتضمن توثيق الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي السورية، مجددا موقف المملكة الثابت مع الجهود الدولية الهادفة إلى حل الأزمة السورية وفق مبادئ إعلان "جنيف 1" وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق ووحدة الأراضي السورية.

مواقع تعديل الصور مجانا

تعديلات لائحة الإجازات ، قام مجلس الوزراء في السعودية بإقرار تعديلات على لائحة الإجازات والتي تم التعديل عليها في السابق في شهر سبتمبر من السنة الماضي 2016. وكان الجلسة التي عقدت اليوم الإثنين 24 يوليو تموز كانت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. تعديلات لائحة الإجازات وتمثلت قرارات المجلس حسب الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام بعد الإطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية والإطلاع على توصية مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية رقم 12-59/38/ وتاريخ 16/9/1438 هـ: 1/ إلغاء البند "ثانيا" من القرار رقم 552 وتاريخ 25/12/1437 هـ – يستطيع الموظف أن يطلب التمتع بالرصيد السابق من الإجازات العادية قبل أن ينفذ قرار مجلس الوزراء رقم 552 وتاريخ 25/12/1437 هـ بما لا يتجاوز الثلاثة أشهر خلال السنة الواحدة من ذلك الرصيد ومن الإجازة العادية المستحقة كل عام مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الثانية من لائحة الإجازات. – يمكن للجهة الموظفة للموظف تأجيل طلب الموظف التمتع بالرصيد السابق من الإجازات العادية التي تم الإشارة إليها في الفقرة الأولى أو التقليل من مدة الإجازة بشرط ألا يقل ما يمتع به الموظف في حال الطلب من ذلك الرصيد عن 36 يوما خلال ثلاثة أعوام.

Thursday, 25 November 2021