رابعا: الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين) رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 7558 ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: " أَعْلِنُوا النِّكَاحَ. " رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 1072 فأما الولي فيُشترط فيه ما يلي: 1- العقل 2- البلوغ 3- الحريّة 4- اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة ، وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة ولو اختلف دينهما ، ولا ولاية لمرتدّ على أحد 5- العدالة: المنافية للفسق وهي شرط عند بعض العلماء واكتفى بعضهم بالعدالة الظّاهرة وقال بعضهم يكفي أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها. 6- الذّكورة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا. " رواه ابن ماجة 1782 وهو في صحيح الجامع 7298 7- الرّشد: وهو القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح النكاح. وللأولياء ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز تعدّي الولي الأقرب إلا عند فقده أو فقد شروطه. ووليّ المرأة أبوها ثمّ وصيّه فيها ثمّ جدّها لأب وإن علا ثمّ ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثمّ أخوها لأبوين ثم أخوها لأب ثمّ بنوهما ثمّ عمّها لأبوين ثمّ عمها لأب ثمّ بنوهما ثمّ الأقرب فالأقرب نسبا من العصبة كالإرث ، والسّلطان المسلم ( ومن ينوب عنه كالقاضي) وليّ من لا وليّ له.
المنطقة الرئيسية x جيد جدا جيد
Sitemap | مطعم البيك الخرج, 2024